الأحكام

08/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
1/2004
التاريخ
08/01/2004
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
العم، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الحكم الذي قضى بتجريم المتهم بالجناية المنصوص عليها في المادة 125 من قانون المخدرات وهي الاتجار بالمخدرات، هو مخالف للقانون ومطبّق له بشكل خاطىء.

ان عناصر الاتجار بالمخدرات غير متوافرة في الدعوى الحاضرة اذ ان اعطاء المخدرات قد جرى بكمية ضئيلة ولقاء خدمات جنسية وليس لقاء بدل مادي يبغي منه الربح وتمّ تعاطيها في جلسة مقفلة.

بعدم توافر عناصر الاتجار بالمخدرات يكون تجريم المتهم به مخالفا للقانون ويقتضي نقضه بناء على المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، واعادة المحاكمة بناء على المادة 321 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.