08/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 1/2004
- التاريخ
- 08/01/2004
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- العم، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الحكم الذي قضى بتجريم المتهم بالجناية المنصوص عليها في المادة 125 من قانون المخدرات وهي الاتجار بالمخدرات، هو مخالف للقانون ومطبّق له بشكل خاطىء.
ان عناصر الاتجار بالمخدرات غير متوافرة في الدعوى الحاضرة اذ ان اعطاء المخدرات قد جرى بكمية ضئيلة ولقاء خدمات جنسية وليس لقاء بدل مادي يبغي منه الربح وتمّ تعاطيها في جلسة مقفلة.
بعدم توافر عناصر الاتجار بالمخدرات يكون تجريم المتهم به مخالفا للقانون ويقتضي نقضه بناء على المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، واعادة المحاكمة بناء على المادة 321 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.