05/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 1/2004
- التاريخ
- 05/01/2004
- الرئيس
- شبيب مقلد
- الأعضاء
- الشويري، عبلا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقتضي قبول التمييز شكلا لان طلب التمييز قد قدم ضمن المهلة القانونية نظرا لعدم ابلاغ القرار المطعون فيه اصولا.
يقتضي رد السبب التمييزي لان القرار المطعون فيه لم يخالف القانون سندا للمادة 7 من قانون الضمان الاجتماعي التي تجعل موجب تصفية تعويض نهاية الخدمة على عاتق صندوق الضمان الاجتماعي. مما يقتضي رد طلب الزام رب العمل دفع التعويض.
يقتضي قبول السبب التمييزي لان القرار المطعون فيه قد خالف القانون فأخطأ في تفسير وتطبيق احكام المواد 50 و75 و76 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946. وقد ثبت صرف الاجير المميز من العمل عند عجز رب العمل عن دفع اجور عماله عند مطالبته بهذه الاجور تاركا لهم خيار التصرف بعمل ما يرونه مناسبا. مما ينطوي على صرف المميز من العمل. وحيث ان الدعوى غير جاهزة للفصل فيها بحالتها الراهنة، ترى المحكمة تكليف الفريقين تقديم لائحة شاملة حول ظروف انتهاء العلاقة التعاقدية وما يترتب عليها من آثار قانونية.