12/02/2004
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 1/2004
- التاريخ
- 12/02/2004
- الرئيس
- سعيد عدره
- الأعضاء
- اسكندر، خوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز بان المميز لم يحدد بشكل كاف، السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وما اذا كان ما يدلي به يشكل مخالفة للمادة 9 من القرار رقم 186 او خطأ في تطبيقها او خطأ في تفسيرها، اذا كان على المميز وسندا للمادة 708 من أ م م ان يبين اوجه المخالفة او الخطأ الامر الذي يوجب رد السبب التمييزي بالوجه المعروض فيه.
ان طلب الاستجواب يدخل في فئة التدابير التحقيقية التي يعود امر تقدير اجابتها الى محاكم الاساس ولا يدخل تحت رقابة محكمة التمييز ولا يدخل بالتالي ضمن مفهوم المطالب التي يؤدي اغفال البت بها الى النقض.
يعود لمحكمة الاساس حق المفاضلة بين الادلة ولا يشكل استنادها الى تقرير خبير دون الاخذ بتقرير آخر تشويها للمستندات.
ان قيام محكمة الاستئناف بتجاهل المستندات التي ابرزها المميز في احدى مذكراته والتي تتناقض مع المستندات التي ارتكزت اليها في قرارها المطعون فيه دون الاشارة اليها ودون وضعها قيد المناقشة مما يجعل اسبابه الواقعية غير كافية ويفقده الاساس القانوني.