الأحكام

20/01/2004

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1/2004
التاريخ
20/01/2004
الرئيس
سعيد عدره
الأعضاء
اسكندر، خوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان البحث في الوكالة الظاهرية وفي الغاء العقد لا يعتبرا حكما بما لم يطالب به في دعوى تنفيذ العقد. ان البحث في هذه المسائل قد ادى الى النتيجة التي توصلت اليها المحكمة برد الدعوى اضافة الى ان الخصم ادلى بطلب رد الدعوى ولم تثره المحكمة عفوا.

يرد السبب التمييزي المبني على الحكم باكثر مما طلب ومخالفة المادتين 365 و366 اصول المحاكمات المدنية.

لا مخالفة لحق الدفاع (المادة 373 اصول المحاكمات المدنية) عندما تكون المحكمة قد تناولت مسألة إلغاء العقد بعد الادلاء بها من الخصم وليس باثارتها من قبلها عفوا، اي ان الطرف الآخر كان بامكانه ان يناقش فيها لو اراد. وعليه يرد السبب التمييزي.

لم يحدد القانون اصولا خاصة لتضمين الحكم اسباب الدفوع والدفاع المدلى بها وان تعليل الحكم بشكل كاف ادى الى النتيجة التي وصلت اليها المحكمة يعتبر كافيا لرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 537 اصول المحاكمات المدنية. لا يتوجب على محكمة الاساس ان تلخص كافة الادلة المدلى بها ويعود حق التقدير لها فيما تورده او لا تورده في الحل بحيث انه لم يكن منتجا له.

لا تشويه للمستندات كما نصت المادة 708 اصول المحاكمات المدنية الا بذكر وقائع خلافا لما ورد فيها وان اعتبار الوكالة وكالة ظاهرية لا يعتبر تشويها لها وان عدم الاخذ بالكتاب وهو وسيلة اثبات مبرزة لاول مرة في التمييز لا يعتبر تشويها له ايضا. وعليه يرد السبب التمييزي.

لا فقدان للاساس القانوني عندما يكون الحكم قد اسند الحل القانوني الى سبب واقعي. ان القرار الذي الغى العقد باستناده الى وسائل اثبات كافية يكون واقعا موقعه الصحيح.

لا فقدان للاساس القانوني اذا لم تكن محكمة الاساس قد فسرت بندا في العقد, اذ ان طلب التفسير قدم لاول مرة في التمييز. وعليه يرد السبب التمييزي.