27/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 10/2004
- التاريخ
- 27/01/2004
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- الخوري، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا ضرورة ولا نص يوجب ادخال النيابة العامة في دعوى القيمومة المقامة لادارة اموال الغائب وبالتالي لا مخالفة للمادة 8 معطوفة على المادة 477 اصول المحاكمات المدنية لعدم تمثيل النيابة العامة بالدعوى المذكورة. يرد السبب التمييزي.
لا عيب في محضر المحاكمة ولا مخالفة فيه للمادة 537 اصول محاكمات مدنية اذا لم يذكر فيه حضور ممثل النيابة العامة لان النيابة العامة غير ملزمة بالتمثل في دعوى القيمومة ويرد السبب التمييزي.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة اشتراك القاضي الاستئنافي بالدعوى الابتدائية وابداء رأيه مسبقا فيها لعدم توافر الاثبات على ذلك.
لا مخالفة للقانون اذا قامت المحكمة بدمج المراجعات الرجائية ما دامت تهدف بكاملها الى تعيين قيم على اموال الغائب ويرد السبب التمييزي.
لا مخالفة للقانون اذا قامت محكمة الاستئناف بعد قبول الاستئناف بالنظر بالطلبات المقدمة بداية. ان للاستئناف مفعول ناشر وتضع المحكمة يدها على الدعوى الابتدائية بكافة طلباتها ويكون لها الحق بتعيين القيم على اموال الغائب لصونها من التعدي حتى ولو لم يطلب الخصم ذلك. يرد السبب التمييزي.
ان قيام محكمة الاستئناف بتقدير وسائل الاثبات المعروضة امامها هو من حقها في التقدير الذي تستقل به دون رقابة محكمة التمييز عليها. لا تشويه للمستندات عندما تقوم بتقدير مدة التأخير في طلب تعيين القيم اذ لها ان تستند الى الشهادات والتحقيقات لتكون رأيها. يرد السبب التمييزي.
لا يعتبر الحكم المعلل تعليلا كافيا فاقدا الاساس القانوني ويعود لمحكمة الاستئناف ان تقدر مدى وجود عناوين اكيدة او غير اكيدة للغائب وان تقدر مدة الغياب وطولها الذي يؤدي الى اعتباره مفقودا. يرد السبب التمييزي.