الأحكام

30/01/2003

تمييز مدني حكم رقم : 10 /2003

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
10/2003
التاريخ
30/01/2003
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفه
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا وتطبق المادة 704 اصول محاكمات مدنية على الدعوى المتعلقة بتحديد بدل المثل عن احتلال مأجور . ان الدعوى المذكورة تعتبر دعوى عقارية وليست دعوى ايجارات ولا تطبق عليها قوانين الايجارات الاستثنائية.

لا يعتبر القرار مخالفا للمادة 537 اصول محاكمات مدنية وبالتالي معرضا للنقض متى جاءت فقرته الحكمية معللة تعليلا صحيحا ومتى كان مشتملا على اسماء الخصوم وطلباتهم واسباب دفاعهم ودفوعهم.

لا تناقض في فقرات الحكم الواحد يوجب النقض (المادة 708 اصول محاكمات مدنية) متى صدق الحكم الاستئنافي الحكم الابتدائي وعدل فيه لجهة التعويض المحدد بداية. من صلاحية محكمة الاستئناف ان تعدل قيمة التعويض.

لا فقدان للاساس القانوني للحكم متى استند في حله القانوني على اسباب واقعية. ان الاستناد الى تقرير خبير والى حالة المأجور ومواصفاته عند تحديد التعويض عن احتلال المأجور يعتبر تعليلا كافيا للحكم.