22/03/2001
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 10/2001
- التاريخ
- 22/03/2001
- الرئيس
- سعيد عدره
- الأعضاء
- كرم، اسكندر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا تعتبر محكمة الاستئناف قد خالفت القانون واخطأت في تطبيقه او تفسيره عندما تقرر خلافا للمادتين 219 و216 قانون الملكية العقارية هدم البناء المقام في عقار شائع من قبل احد الشركاء لانها اعتبرت الموافقة على البناء المعطاة من الشركاء هي موافقة على اقامة مؤقتة وليس على اقامة دائمة.
يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الادلة دون رقابة محكمة التمييز ولها ان تقرر اذا ما كانت الموافقة على اقامة البناء مشروطة بالاخلاء ام لا ومعطاة لوقت محدد.
ان الادلاء بمخالفة القانون لجهة مخالفة حق الدفاع المعطى للمدعى عليه هو ادلاء غير صحيح عندما لا تكون المحكمة قد استندت في حكمها الى مستند لم يناقش كما يدعي المدعى عليه وانما الى مستندات مبرزة في المحاكمة الابتدائية والى محضر استجواب المدعى عليه يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان السبب التمييزي المتعلق بفقدان الاساس القانوني يختلف عن السبب التمييزي المتعلق بمخالفة القانون ولا يجوز للمميز الادلاء باحد الاسباب تحت عنوان سبب آخر وفي كل حال ان موجبات محكمة الاساس بحسب المادة 4 اصول محاكمات مدنية ان تعطي حلا لكل المسائل المطروحة من الخصوم وان تبين الاسباب الملائمة لذلك وهذا ما قامت به المحكمة ويرد بالتالي السبب التمييزي.
ان عدم تبيان المميز لكيفية تشويه محكمة الاساس للوقائع والذي يؤدي الى فقدان الاساس القانوني, ان عدم اظهار ذلك بوضوح يؤدي الى رد السبب التمييزي المدلى به.
ان السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات يتحقق بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها. وان المستندات وفقا للمفهوم القانوني هي المستندات التي تثبت الواقعة او التصرف القانوني. ان مخالفة مجرد الافادات التي يعود لمحكمة الاساس حق تقديرها لا يعتبر تشويها لها وان مخالفتها من حق محكمة الاساس ولا يقع حق التقدير هذا تحت رقابة محكمة التمييز.
ان اغفال محكمة الاساس لطلب احد الخصوم استماع الشهود لا يعتبر سببا تمييزيا وإغفالا لاحد المطالب وانما استماع الشهود هو من وسائل الاثبات التي يعود لمحكمة الاساس حق التقدير لاعتمادها او عدمه ولا يقع ذلك تحت رقابة محكمة التمييز.