الأحكام

26/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
10/2004
التاريخ
26/01/2004
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
مطر، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان ثبوت عدم اجراء الاستجواب التمهيدي للمتّهم يعني مخالفة الأصول الجوهرية في المحاكمة ممّا يفضي الى قبول التمييز أساسا بناء على المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.

ان ذكر وقائع غير واردة في المحاضر يعني تشويه الوقائع، وبتوافر السبب التمييزي المذكور يقبل التمييز أساسا وينقض القرار المطعون فيه.

ان قبول التمييز بالنسبة لأحد المتّهمين في جرائم متلازمة يعني قبول التمييز بالنسبة لباقي المتّهمين المميّزين دون حاجة للبحث في أسباب التمييز ولمجرد التلازم في الأفعال.

ان ادانة المتّهم بجرم تعاطي المخدّرات دون تعليل الحكم يجعل فقدان الأساس القانوني كسبب للتمييز متوافرا، ويقتضي نقض القرار المطعون فيه.

ان ايراد وقائع غير واردة في اقرار المتّهم يثبت حصول تشويه الوقائع، ويؤدّي الى قبول التمييز أساسا وينقض القرار المطعون فيه.