18/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 10/2006
- التاريخ
- 18/01/2006
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان عدم تحديد السبب التمييزي يجعله غير قانوني، وبالتالي يكون مردودا.
ان القرار المطعون فيه قد اشار الى ادعاء النيابة العامة، وبالتالي لم يخالف المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.
لا تشويه للوقائع كما يدلي المميز بل ان الوقائع قد وردت بشكل صحيح في الحكم.
يرد السبب التمييزي.
خلافا لما يدلي به المميز ان القرار المطعون فيه الذي ادان المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات قد استند الى ادلة واضحة. لا نقص في التعليل، ويرد السبب التميييزي.
لا ذهول عن القانون في القرار المطعون فيه بل طبّقت المادة القانونية الصحيحة على الجرم المدلى به وهو الاتجار بالمخدرات، وقد استندت الادانة الى وسائل اثبات اكيدة وواضحة.
ان عدم ضبط المواد الجرمية لا يمنع من الادانة بجرم الاتجار بالمخدرات. يرد السبب التمييزي.
لا تشويه للوقائع اذ ان القرار المطعون فيه لم يغيّر الوقائع، ولا تشويه للمستندات.
ان الاستناد الى العطف الجرمي للادانة هو جائز قانونا ويعود لقناعة محكمة الاساس التي ليس لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة.