29/01/2008
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2008
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 10/2008
- التاريخ
- 29/01/2008
- الرئيس
- ارليت الطويل
- الأعضاء
- الشويري، خوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت المحكمة تصحيح قرار النقض، ونقضت لجهة الساعات الاضافية وابرمته لجهة بدل النقل وذلك عملا بنص المادة 560 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.
وردت دفع المميز ضده لان الدعوى اصبحت دون موضوع، لان تعهد المدير السابق للشركة المميزة بتسديد قيمة المبلغ لصالح المميز ضده غير واضح، وان ايفاء القسط الاول لم يحصل طوعا بل بعد ملاحقة جزائية.
والزمت المميزة بان تدفع للمميز عليها تعويضا بعد اعادة احتسابه، وادخلت الساعات الاضافية ضمن اساس الراتب لاحتسابه ضمن تعويض نهاية الخدمة.