الأحكام

17/01/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 10 /2012

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
10/2012
التاريخ
17/01/2012
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت من اقرار الظنين ومن فرار المتهمين من وجه العدالة ومن اسبقياتهما انهما اقدما على بيع المخدرات فيجرمان سندا للمادة 126 مخدرات.

يحكم غيابيا على المتهمين بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية.

لقد ثبت من اقرار الظنين تعاطيه للمخدرات فيدان سندا للمادة 127 مخدرات.

لقد ثبت قيام الظنين بالسرقة من خلال اقراره الاولي وتناقض افاداته لاحقا ولا يؤخذ بانكاره امام المحكمة لعدم اقتناع المحكمة به. يدان المتهم سندا للمادة 636 عقوبات.

يحكم على الظنين بالنسبة الى تعاطي المخدرات بالحبس 3 اشهر والغرامة المالية.

يحكم على الظنين بالنسبة الى السرقة بالحبس 6 اشهر والغرامة المالية.

تدغم العقوبات (مادة 205 عقوبات) وتنفذ العقوبة الاشد وهي الحبس ستة اشهر مع الغرامة المالية.