الأحكام

01/06/2006

تمييز مدني حكم رقم : 10 /2006

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
10/2006
التاريخ
01/06/2006
الرئيس
ارليت الطويل
الأعضاء
صاري، خوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا عند التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوفر شروطه الشكلية.

ردت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادتين 150 و370 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بان راتب الاجيرة خز 1200 دولار اميركي استنادا الى كشف الحساب خاصة وان الشركة المميزة لم تستطع اثبات عكسه وانه يعدو لمجلس العمل التحكيمي سلطة تقدير الادلة.

ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 498 و499 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بصحة القرار الاعدادي القاضي بفتح المحاكمة والزام المدعى عليها بان تبرز صورة طبق الاصل عن عقد الادارة الحرة للاطلاع عليه.

ردت المحكمة السبب التمييزي الرابع المبني على مخالفة المادتين 37 و38 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بصفة المميز الثاني المتعاقد مع المدعية اساسا لتسوية اوضاع المميز ضدها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

قبلت المحكمة السبب التمييزي الثاني المبني على فقدان الاساس القانوني. ونقضت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي الذي لم يتوسع في التحقيق من واقعة صرف المدعية - المميز ضدها - من الخدمة.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها السبب التمييزي الثاني من القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي بتكليف فرقاء الدعوى تقديم لائحة ساملة لمناقشتها بغية تحديد مسؤولية الجهة المميزة عن فسخ عقد العمل على ضوء احكام الفقرة الثانية من المادة 75 عمل معطوفة على الفقرة أ من المادة 50 من قانون العمل.