08/02/2011
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2011
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 10/2011
- التاريخ
- 08/02/2011
- الرئيس
- سامي منصور
- الأعضاء
- قسيس، زين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية.
وردت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي، وقضت بصلاحية القضاء العدلي للبت في دعوى الاستملاك غير المباشر، للملكية الفردية، دون تقيد الادارة باجراءات الاستملاك.
وردت المحكمة السبب التمييزي الثاني المبني على فقدان الاساس القانوني. وقضت بصلاحية القضاء العدلي للبت في دعوى الاستملاك غير المباشر. وان القرار الاستئنافي اعتمد تعليل الحكم الابتدائي وجاء مستندا الى اسباب واقعية كافية.
وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون. واستبعدت قاعدة الربع المجامي على العقار المستملك مرتين عملا بنص المادة 30 من قانون التنظيك المدني تاريخ 9/9/1983 والمادة 53 من قانون الاستملاك.
وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني. وصدقت القرار الاستئنافي لجهة قاعدة الربع المجاني ومن ثم تقرير الخبير.
كما ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، وفقدان التعليل. وصدقت القرار الاستئنافي الذي استند الى تقرير الخبير مقدار التعويض، والذي جاء مستندا الى اسباب واقعية كافية ومعللا تعليلا كافيا وعليه يبرم القرار المطعون فيه.