الأحكام

30/01/2014

تمييز مدني حكم رقم : 10 /2014

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
10/2014
التاريخ
30/01/2014
الرئيس
راشد طقوش
الأعضاء
الخوري، عقيقي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادتين 985 و349 من قانون الموجبات والعقود، والمادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 105 تاريخ 30-6-1977. وقضت بأن القرار المطعون فيه لم يتطرق الى المادة 349 من قانون الموجبات والعقود كي يخالفها بل صدق القرار المطعون فيه الذي طبق مرور الزمن الثنائي المنصوص عنه في المادة 985 من قانون الموجبات والعقود، والمادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 105 تاريخ 30-6-1977. واعتبرت كتاب التعهد بتحمل نفقات الاستشفاء للمضمونة هو مجرد تأكيد على الموجب الاصلي.

وردت السبب التمييزي الثاني المبني على تشويه مضمون المستندات لعدم تبيان اماكن التشويه في تحقيق الدرك وتقريري الخبيرين، وانه يعود لمحكمة الاساس حق تقدير توزيع المسؤولية والتي تخرج عن رقابة محكمة التمييز.

وردت السبب التمييزي الثالث المبني على مخالفة المادة 348 من قانون الموجبات والعقود المدلى بها لاول مرة امام محكمة التمييز والتي تنص على وجوب احتساب بدء سريان مهلة مرور الزمن الثنائي من تاريخ توقف الشركة عن دفع نفقات الاستشفاء وذلك عملا بنص المادة 728 من قانون اصول المحاكمات المدنية.