الأحكام

03/11/2010

شورى حكم رقم : 100 /2010

المحكمة
شورى
الرقم
100/2010
التاريخ
03/11/2010
الرئيس
البرت
الأعضاء
عماطوري، الغندور
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان طلب ابطال العمليتين الانتخابيتين البلدية والاختيارية يستند الى الاسباب القانونية والواقعية ذاتها مما يجعل الطعن بهما معا مقبولا.

لا يجوز الادلاء باسباب جديدة فيما عدا الاسباب التي تتعلق بالانتظام العام التي يمكن الادلاء بها في اي مرحلة عن مراحل المحاكمة.

وبما ان معرفة القرارءة والكتابة تتعلق بالانتظام العام، وبالتالي يمكن الادلاء بها بعد انصرام مهلة الطعن.

ويرد طلب ابطال الانتخابات البلدية والاختيارية لعدم ثبوت مخالفة حاسمة في العمليتين. وان اعمال الانتخاب والفرز في كل قلم اقتراع تتم بمراقبة المرشحين او مندوبهم وفق احكام المادة 94 من القانون رقم 25/2008.

وعلى من يدعي بالمخالفة عبء الاثبات.

ولم يثبت وجود اي شكوى او اعتراض في محضر الانتخاب كما ثبتت معرفة القراءة والكتابة.

وفقا لاحكام المادة 27 من قا نون البلديات والمادة العاشرة من قانون المختارين الصادر عام 1947. فقد اجري للمطعون بانتخابهم اختبار في القرارة والكتابة ويخضع هذا الامر الى تقدير القاضي على ان تراعى في ذلك الظروف والتطور العلمي في المحلة.

لذا ترد المراجعة في الاساس.