الأحكام

15/04/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 100 /2010

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
100/2010
التاريخ
15/04/2010
الرئيس
بركان سعد
الأعضاء
مطران، عون
المصدر
الجامعة اللبنانية

خلافا لما يدلي به المميز، ان رد طلب ابطال الاستجواب معلل وبالتالي لا فقدان للاساس القانوني ويرد السبب التمييزي المدلى به.

ان اختلاف العقوبات بين المتهمين في الحكم الواحد ليس من شأنه ان يؤدي الى القول بتناقض فقرات الحكم الواحد. يعود لمحكمة الاساس واستنادا لمبدأ فردية العقوبة ان تحدد عقوبة مختلفة لكل متهم في الجرم الواحد. يرد السبب التمييزي.

ان عدم البت بالدفع الشكلي المدلى به وضمه الى اساس النزاع ليس من شأنه مخالفة المادة 310 اصول المحاكمات الجزائية اذ ليس من شأن الدفع المذكور ان يؤثر على سير الدعوى العامة او على سقوطها. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان اشتراك العضو في الهيئة الاتهامية بهيئة المحكمة بصفة مستشار واشتراكه في اصدار قرار تمهيدي يقضي برد طلب اخلاء سبيل لا يعتبر مخالفا للقانون وللمادة 296 اصول محاكمات جزائية اذ ان المستشار المذكور لم يشترك في اصدار القرار النهائي او في الفصل في اساس النزاع. لا جمع بين وظيفتي قاضي تحقيق وقاضي حكم ويرد السبب التمييزي المدلى به على اساس مخالفة القانون.