الأحكام

06/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 100 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
100/2005
التاريخ
06/04/2005
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد الدفع المتعلق بعدم توافر جرم اساءة الامانة لعدم توافر سبق الانذار لان الدفع الشكلي يتعلق بجريمة قائمة وليس على جريمة لم تتكون بعد بسبب انتفاء احد شروطها او عناصرها القانونية.

ان عدم وجود الانذار في جرم اساءة الامانة سندا للمادة 671 عقوبات هو من اركان الجريمة المذكورة، وان الحق فيه يستوجب التطرق للاساس ولا يشكل دفعا شكليا بالمعنى المقصود في المادة 73 اصول جزائية.

يرد الدفع الشكلي المتعلق بعدم وجود تفويض خاص لاقامة دعوى التزوير لان النيابة العامة هي خصم دائم في الدعوى العامة ويحق لها تحريكها حتى بمجرد الاخبار، وان ما يدلي به المميز يتعلق بما ورد في قانون اصول المحاكمات المدنية عن دعوى التزوير المدني.

يرد الدفع الشكلي المتعلّق بعدم توافر الجرم المعاقب عليه قانونا لان الجرائم المنصوص عليها في المواد 670 و655 و262 و471 عقوبات معاقب عليها قانونا في حال ثبوت صحتها، وان هذا الامر يستوجب اجراء التحقيقات المناسبة توصلا لبت الامر، مما يجعل الادلاء سابق لاوانه.