21/12/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 100 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 100/2004
- التاريخ
- 21/12/2004
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، لانه قد تم تبليغ المميز قائمة شهود الحق العام، وقام بالتوقيع على ورقة التبليغ التي تتضمن قرار الهيئة الاتهامية ودفتر شهود الحق العام.
يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع وفقدان التعليل وعدم البت بكافة الدفوع، لان المحكمة وبما تتمتع به من سلطان في التقدير، قامت بواجباتها على اكمل وجه ان كان في استثبات الوقائع او بتقدير الادلة، وبالتالي يكون تعليلها للحكم والنتيجة التي توصل اليها كافيين، وقد ردت ضمنا على الدفوع المدلى بها.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، في ما خص الحكم باعدام المتهم ومن ثم تخفيف العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة، واعتبار هذه الاخيرة العقوبة النهائية، لان العبرة هي للعقوبة النهائية المقضي بها، فلا تطبق الفقرة "ي" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.