22/02/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 100 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 100/2005
- التاريخ
- 22/02/2005
- الرئيس
- سعيد ميرزا
- الأعضاء
- مطر، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يدان المتهم بجرم بيع بضاعة مغشوشة سندا للمادة 682 عقوبات. لقد ثبت بيعه لمواد غذائية غير مكتملة وذلك من خلال تقارير رسمية صادرة عن اجهزة ادارية في الدولة التي جرى البيع فيها منعت البيع المذكور بسبب عيوب في البضاعة.
لقد ثبت قيام المتهم بتظهير شيك مع علمه الاكيد بانه بدون مؤونة بحيث احتفظ به مدة طويلة دون طلب ايفائه بعد ان ابلغه الساحب بانعدام المؤونة. يجرّم المتهم سندا للمادة 667 عقوبات.
خلافا لما يدلي به المميز للمدعي الشخصي الصفة للمداعاة بجرمي الغش في البضاعة وتظهير الشيك الذي هو دون مؤونة مع العلم بانه دون مؤونة لانه متضرّر من الجرمين المذكورين. لقد لحقت الخسارة المادية بالمدعي الشخصي، وبذلك تكون له صفة المداعاة وتحريك الدعوى العامة.
لا يؤخذ بقول المميز بوجوب تطبيق المرسوم الاشتراعي 71/83 و54/83 لان الجرائم المذكورة لم تحصل داخل لبنان ولم تتحرك النيابة العامة وحدها وانما ادعى المدعي الشخصي سندا لقانون العقوبات. يكون قانون العقوبات هو المطبق على الجرائم السابقة الذكر.
يحكم بالتعويض عن الضرر اللاحق بالمدعي الشخصي بما يوازي الضرر اللاحق به من جراء حرمانه من بيع البضاعة يحكم للمدعي بالعطل والضرر عن الفترة التي حرم فيها من الاستفادة من البضاعة.