الأحكام

03/11/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 100 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
100/2003
التاريخ
03/11/2003
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفه
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتوافر التناقض حول وصف الفعل القانوني بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي.

طبق الحكم الابتدائي المادة 127 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/1998 على جرم تعاطي ونقل المخدرات، بينما طبق عليه القرار الاستئنافي المادة 125 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.

ان جرم شراء المخدرات ونقلها الى الغير بحيث يتعاطاها هذا الغير بالانفراد واستيفاء ثمن المخدرات، ان هذا الجرم تطبق بحقه المادة 125 مخدرات باعتباره جناية الاتجار بالمخدرات.

ان القرار الاستئنافي الذي استبعد تطبيق المادة 127 مخدرات وطبق المادة 125 المذكورة قد وقع موقعه القانوني الصحيح.

يرد السبب التمييزي المبني على التطبيق الخاطىء للقانون ويبرم القرار الاستئنافي.