03/11/2003
شورى حكم رقم : 100 /2003
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 100/2003
- التاريخ
- 03/11/2003
- الرئيس
- خالد قباني
- الأعضاء
- نصر، المجذوب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان مجلس الشورى مختص بالنظر بطلب الابطال لتجاوز حد السلطة لان القرار المطعون فيه قرار اداري نافذ وضار، وهو يتضمن رفض تجديد عقد التفرغ للمستدعي كأستاذ في الجامعة اللبنانية. والقرار مستقل عن عقد التفرغ ويشكل عملا اداريا منفصلا يقبل الطعن به أمام المجلس.
ويقتضي اخراج الدولة من المحاكمة لعدم صحة الخصومة ضدها، فالقرار المطعون فيه صادر عن الجامعة اللبنانية التي تتمتع بشخصية مستقلة تمكنها من حق التقاضي وفقا للمادة الاولى من القانون رقم 75 تاريخ 26/12/1967 تنظيم الجامعة اللبنانية.
والدعوى مقبولة شكلا نظرا لتوافر صفة ومصلحة الادعاء وفقا للمادة 106 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فالمستدعي أستاذ متفرغ في الجامعة اللبنانية، وقد رفضت الادارة تجديد عقده وأصابه ضرر من جراء ذلك، فله المصلحة بالادعاء، وتقدر الصفة بتاريخ تقديم المراجعة.
ولا يتم ابطال القرار الاداري المطعون فيه والمتعلق بانهاء عقد التفرغ في كلية الاعلام، لان الادارة لم تخالف القانون ولم تتعسف في استعمال سلطتها التقديرية. وان قرار انهائها العقد لا يتضمن عقوبة تأديبية بل هو عبارة عن تدبير اداري، وفقا للمادة 6 من القانون رقم 6 تاريخ 23/2/1970 تنظيم عمل الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، نظرا لعدم توافر شروط التعاقد، وثبوت عدم أهلية الاستاذ المتعاقد لانه غير حائز على شهادة دكتوراه معترف بها.