الأحكام

08/11/2004

شورى حكم رقم : 100 /2004

المحكمة
شورى
الرقم
100/2004
التاريخ
08/11/2004
الرئيس
عاصم صفي الدين
الأعضاء
بيضون، ايوب
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم ابطال قرار الصندوق المركزي للمهجرين برفض ايداع مبلغ تعويض الاخلاء المحجوز لديه لأن الصندوق خالف القانون في رفضه وتجاوز حد السلطة وتقاعس عن اداء واجباته، وتقع عليه المسؤولية من جرّاء عدم تنفيذه لقرار رئيس دائرة تنفيذ طرابلس بوجوب ايداع المبلغ المذكور، وقد خالف احكام المادتين 890 و896 من اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983، والصندوق تبلّغ قرار الحجز التنفيذي ولم يقم بالتصريح بالمبلغ المحجوز لديه ضمن المهلة المحدّدة مخالفا بذلك احكام المادة 888 من اصول المحاكمات المدنية، ولذلك يجب الزام الصندوق بدفع تعويض الاخلاء المستحق.