30/10/1995
إستئناف مدني حكم رقم : 1005 /1995
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1005/1995
- التاريخ
- 30/10/1995
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- ناصيف، فرنيني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان انتفاء توقيع الكاتب على الحكم الذي هو مخالفة لاجراءات المحاكمة يؤدي الى بطلان الحكم الابتدائي (مادتان 530 و536 من قانون قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.
ان مفعول فسخ الحكم الابتدائي لمخالفته اجراءات المحاكمة يؤدي الى نشر الدعوى امام محكمة الاستئناف مادة 644 من قانون اصول المحاكمات المدنية - مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وان الاعتراض على دعوى بدل اتعاب المحاماة يعتبر استئنافا ولو وردت كلمة اعتراض لان المحكمة التي تنظر بالدعوى هي محكمة اعلى درجة وبالتالي تنشر الدعوى مجددا بعد فسخ الحكم الابتدائي (م 73 من قانون تنظيم مهنة المحاماة تاريخ 19-02-1991.
تتوافر صلاحية محكمة الاستنئاف النظر في دعوى اتعاب المحاماة ولو وجدت اتفاقية خطية بين الفرقاء تحدد الاتعاب (م 73 من قانون تنظيم مهنة المحاماة تاريخ 19-02-1991.
في دعوى اتعاب المحاماة ان المطالب الواجب البت بها هي المطالب الواردة في اللوائح وفي خاتمة الاستحضار الابتدائي مادة 69 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.
يتوجب للتعويض عن التأخير في دفع بدل الاتعاب عندما يكون المدين سيء النية وان امتناعه عن الدفع امتناعا غير مشروع يجعله سيء النية (م 265 موجبات وعقود تاريخ 09-03-1932.