الأحكام

18/11/2002

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1006 /2002

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
1006/2002
التاريخ
18/11/2002
الرئيس
انطوان ابي نادر
الأعضاء
ابيض، هاشم
المصدر
الجامعة اللبنانية

يعتبر الاجير مسؤولا عن فسخ عقد العمل عند تركه العمل بشكل مفاجىء دون مبرّر وذلك قبل مرور سنتين على عودته من دورة تدريبية خارج لبنان تكبد نفقاتها رب العمل، وكان قد وقّع اتفاقا مع رب العمل يتضمّن بند عدم المنافسة او التزاما بعدم ترك العمل قبل مرور السنتين وترتب على ذلك اعمال البند الجزائي المتفّق عليه عند النكول مع تخفيفه عملا بالمادة 266 موجبات وعقود كون الاجير قد نفّذ جزءا من موجباته.

تنفيذ لموجبات رب العمل لا يستحق للاجير اجر الشهر الاخير كون رب العمل اقدم على ايداع الاجر في حساب الاجير. ولا يستحق الاجير بدل الانتقال الى الزبائن لعدم ثبوت الاتفاق على ذلك. ويستحق الاجير العمولة التي لم يثبت ان رب العمل قد دفعها علما ان عبء الاثبات يقع على هذا الاخير. ويستحق الاجير ايضا بدل الاجازة السنوية وذلك باقرار رب العمل.