الأحكام

05/10/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 1009 /2000

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1009/2000
التاريخ
05/10/2000
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
اسكندر، وزنة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وفاة المورّث في ظل قانون الإرث لغير المحمديين اي سنة 1933 يجعل من الواجب تطبيق القانون المذكور على حصر الإرث حتّى في حال وفاة بعض الورثة في وقت سابق قبل صدور هذاالقانون، وفي ظل أحكام المذهب الحنفي.

إن الإعتراض على تحديد الورثة يجب أن تتوافر في مقدّمه المصلحة لذلك وإن الإعتراض على المبدأ المعتمد لتحديد الورثة سواء أكان إعتماد درجة القرابة أو الصفة الإرثية لا يغيّر شيئا في النتيجة، وبالتالي يكون مردودا لعدم توافر المصلحة (م 64 ا م م).

إن إعتراض بعض الورثة على عدم إدخال ورثة آخرين في الحكم يكون مقبولا لأن لهم الصفة والمصلحة بذلك، إذ من مصلحتهم أن يكون الحكم قانونيا حتى لا يتعرّض للطعن لاحقا.

إن الحكم الذي لم يدخل بعض الورثة الذين هم في درجة القربى نفسها مع الورثة الآخرين في الإرث يكون مخالفا للقانون. لا يسقط من حقّ الإرث ابناء عم المورّث المتوفين قبله والعازبين.