27/05/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 101/2004
- التاريخ
- 27/05/2004
- الرئيس
- محمد علي عويضة
- الأعضاء
- الراهب، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان جرم القتل قد حصل لسبب سافل وهو افضلية ممارسة اللواط مع الضحية، وبالتالي تطبق على هذا الجرم المادة 548 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. لقد ثبت الجرم من خلال اقرار المتهمين وتناقض اقوالهما وتمثيلهما للجريمة مما اقنع المحكمة بارتكابهما للجرم.
لقد تناوب المتهمون على ضرب الضحية على كافة انحاء جسدها وعلى الرأس مما ادى الى الوفاة، ويكون الجرم مشتركا ولا مجال لتطبيق المادة 560 عقوبات.
ان المتهم لم يكن في حالة السكر عند ارتكابه الجريمة اذ انه وصف الجرم بشكل دقيق مما يؤدي الى عدم استفادته من المادة 235 عقوبات والى رد ادلائه.
ان المتهم قد دخل البلاد خلسة لكن لا تطبق العقوبة المنصوص عليها في المادة 32 اجانب بحقه، لان محكمة الجنايات لم تطبقها، ولان التمييز مقدم من المتهمين وليس من النيابة العامة. لا يجوز زيادة العقوبة ولا زيادة التعويضات الشخصية على المتهمين حين يكون التمييز مقدما منهم كما نصت المادة 314 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.