الأحكام

24/01/1951

تمييز جزائي حكم رقم : 101 /1951

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
101/1951
التاريخ
24/01/1951
الرئيس
آصف رعد
الأعضاء
حايك، صباغة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الخلاف بين قضاة الدرجتين لجهة اعتبار الفعل يشكل جرما ام لا يعتبر اختلافا في الوصف وسببا للتمييز (مادة 66 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10-05-1950) سواء أكان هذا الاختلاف في قسم من القرار متعلق بالمدعى عليه او في القسم المتعلق بالمدعي الشخصي.

ان تقدير الوقائع يعود لسلطان محكمة الاساس دون رقابة في محكمة التمييز.

ان الحكم بالرد (مادة 130 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943) جائز دون ان يكون في الدعوى مدع شخصي.

ان جرم التنقيب عن المياه بدون ترخيص مادة 745 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 يكون متوافرا ولو لم يلحق ضررا بالغير ولم يكن في الدعوى مدع شخصي.

ان توزيع النفقات القضائية بين الفرقاء يعود لتقدير محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز.