الأحكام

23/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
101/2006
التاريخ
23/03/2006
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
سعد، صعيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز الجزائية بقبول التمييز شكلا تبعا لتوفّر الشرط الشكلي الخاص المطلوب بحسب المادة 203 من اصول المحاكمات الجزائية، القاضي بتوفّر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل، من قبل قضاة درجتين مختلفتين.

مع العلم ان المحكمة قد ردّت السبب التمييزي المبني على توفّر هذا الشرط الخاص، في الاساس. ويعود السبب في ذلك الى كونه من الشروط الشكلية وليس من الشروط التي تبحث في الاساس.

كذلك اعتبرت المحكمة ان الأسباب التي اعتمدتها لنقض القرار الاستئنافي ونشر الدعوى، هي الأسباب التي يصحّ اعتمادها لتعليل النتيجة التي توصّلت اليها في رد الاستئناف اساسا، وتصدّق الحكم الابتدائي.

وكانت المحكمة قد فنّدت احكام المادتين 2 و8 من قانون السريّة المصرفية، اضافة الى المادة 37 من نظام كتّاب العدل، لتخالف رأي محكمة الاستئناف فيما يتعلّق بتوفّر عناصر جنحة افشاء السر المصرفي، مبيّنة ان كاتب العدل هو من الأشخاص الملزمين بالسرّ المهني، ما يخرجه من دائرة الأشخاص الذين يشكّل اطّلاعهم على الحسابات المصرفية، افشاء للسر. بالاضافة الى ذلك اعتبرت محكمة التمييز، ان انذار الزبون بواسطة كاتب العدل، بوثيقة تظهر تفاصيل حساباته مع ارقامها، لايمثّل القصد الجرمي، الرامي الى افشاء السر المصرفي، بالرغم من وجود اتفاق عقدي ينص على الابلاغ بواسطة كتاب مضمون.