30/05/2003
تمييز مدني حكم رقم : 101 /2003
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 101/2003
- التاريخ
- 30/05/2003
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- حاطوم، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يعتبر القرار قد خالف المادة 533 اصول محاكمات مدنية ما دام انه قد صدر بحضور الهيئة الحاكمة وتمت تلاوته بجلسة علنية وتم توقيع المحضر من الرئيس اذ ان المحضر ثابت حتى ادعاء التزوير. ويرد السبب التمييزي.
لا يعتبر القرار قد خالف المادة 537 اصول محاكمات مدنية اذ انه من الثابت ان القرار قد بيّن الطلبات كافة واسباب الاستئناف، كما وانه معلل تعليلا كافيا. ويرد السبب التمييزي.
ان ادلاء المميز ببطلان قرار الاحالة في المزاد العلني في غير محله لاسباب عديدة: فانه قد تم نشر ولصق الاعلانات بصورة قانونية كما تنص المادة 970 اصول محاكمات مدنية وقد ثبت ذلك بمحضر الضبط الصادر عن مأمور التنفيذ.
كما ان الادلاء بتأجيل المزايدة اكثر من شهرين في غير محله اذ انه لاحتساب مهلة التأجيل يؤخذ بتاريخ جلسة المحاكمة الاخيرة السابقة لتاريخ المزاد العلني وهي هنا لم تتجاوز الشهرين.
ان الادلاء باغفال رئيس دائرة التنفيذ التوقيع على محضر المزايدة في غير محله اذ انه قد وقع على محضر الضبط المنهي للمزايدة كما ان قرار الاحالة ليس منظما على حدة وبالتالي يكون التوقيع صحيحا.
يكفي لصحة المزايدة ذكر وقت افتتاح جلسة المزايدة ولا ضرورة لذكر وقت تقدم المزايد للمزايدة.
تكون المادتان 975 و976 اصول مدنية قد طبقتا بشكل صحيح عند التحقق من مناداة المباشر لبدل الطرح لمرات عديدة.
ليس على المنفذ ان يعين محام للاشتراك بالمزاد العلني الذي هو مفتوح للعموم.
يعود لرئيس دائرة التنفيذ حق التقدير في ما يتعلق بطلب تأجيل المزاد العلني فالتأجيل اختياري وليس وجوبيا (مادة 979 اصول محاكمات مدنية).
تعتبر الوكالة صحيحة ولو كانت قديمة عندما يتقدم على اساسها وكيل المنفذ بطلب البيع الجبري.