الأحكام

23/10/2001

تمييز مدني حكم رقم : 101 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
101/2001
التاريخ
23/10/2001
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
شبطيني العم، الشويري
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الحل القانوني غير المبرر والذي لا يؤدي الى النتيجة التي خلص اليها القرار يؤدي الى اعتبار القرار فاقدا الاساس القانوني بحسب المادة 708 اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.

ان عدم ايراد الاسباب الواقعية التي ادت في دعوى العمل الى استبعاد تطبيق المادة 74 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946 وتطبيق المادة 50 منه في دعوى الصرف التعسفي يؤدي الى نقض القرار.

في دعوى العمل يحتسب تعويض الصرف التعسفي بحسب المرسوم رقم 8733 تاريخ 8-7-1996 معطوف على القانون رقم 36 تاريخ 16-5-1967 تحديد الحد الادنى للاجور على اساس الراتب الاساسي مضافا اليه زيادة غلاء المعيشة والاجازة السنوية. ويكون لمحكمة التمييز صلاحية اعادة احتساب تعويض الصرف بعد النقض.