06/04/2005
تمييز مدني حكم رقم : 101 /2005
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 101/2005
- التاريخ
- 06/04/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للمادة 318 اصول المحاكمات الجزائية لعدم ابراز الوكالة الاصلية او صورة مصدقة عنها ضمن المهلة القانونية.
يرد الدفع الشكلي المتعلّق بعدم صفة المدعي باقامة دعوى التزوير واستعمال المزوّر، لان للنيابة العامة الصفة الدائمة لتحريك دعوى الحق العام، مما يوجب رد الطلب المتعلّق بوجوب رد الدعوى العامة لعدم صفة المدعي، كما انه سندا للمادتين 5 و7 اصول المحاكمات الجزائية للمدعي الشخصي حق الانضمام الى الدعوى العامة اذا كان متضرّرا من الجرم. وان مسألة التحقيق من ضرر المدعي لا تحصل الا بعد اكتمال التحقيقات، مما يجعل البت بمسألة تحقّق الضرر سابق لاوانه.
يرد الدفع المتعلق بعدم اختصاص القضاء الجزائي للبت بالدعوى لان القضاء المذكور يختص بالبت بكافة القضايا الجزائية سواء حركت الدعوى العامة من قبل النيابة العامة او بتحريكها من المدعي الشخصي بادعائه المباشر او بانضمامه الى الدعوى العامة سندا للمادتين 5 و7 اصول المحاكمات الجزائية.
يرد الدفع الشكلي المتعلق بوجوب رد الدعوى العامة لبطلان تحقيق المباحث الجنائية المركزية لان بطلان التحقيقات لا يؤدي الى رد الدعوى العامة بل الى بطلان التحقيق فقط.
من حق المباحث الجنائية لانها تابعة للضابطة العدلية اجراء تحقيق بناء على طلب النيابة العامة سواء تعلّق الامر بمستند عادي او رسمي، ويغرّم طالب النقض سندا للمادة 309 اصول جزائية لاساءته في استعمال حق التقاضي لان غايته اطالة امد المحاكمة.