30/09/2010
تمييز مدني حكم رقم : 101 /2010
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 101/2010
- التاريخ
- 30/09/2010
- الرئيس
- انطوني عيسى الخوري
- الأعضاء
- زودة، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي لعدم مخالفته الاحكام القانونية التي ترعى التعويض في المؤسسات العامة على اعتبار ان القانون رقم 8/1990 الذي صدر بتاريخ لاحق للمرسوم رقم 2732/1972 قد عدل أسس إحتساب تعويض نهاية الخدمة معتبرا ان عائدات الجباية لا تدخل في حساب الحد الاقصى للتعويضات. وحيث انه وبمقتضى المادة 57 عمل إن الاجر الذي يعتمد لحساب تعويضات الصرف من الخدمة هو الأجر الأساسي مضافا اليه الزيادات والعمولات والتعويضات، فبالتالي ان عائدات التحصيل المدخلة عن السنة الأخيرة للعمل كجزء من الأجر الاخير هي مستثناة من الحد الاقصى المحدد بخمسة وسبعين بالمئة، مما استوجب رد السبب التمييزي الاول.
كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته الأحكام القانونية التي ترعى الأنظمة التي تصدرها المؤسسة العامة وذلك لعدم تبيان النصوص الواقعة عليها المخالفة او أوجه المخالفة طبقا للمادة 708 فقرة 6 اصول المحاكمات المدنية، ونظرا لتوافر شرط الثبات والاستمرارية في تقاضي عائدات التحصيل، مما إستوجب رد السبب التمييزي.
أيضا ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم تشويهه مضمون تقرير الخبير طبقا للفقرة 7 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية، وذلك لاستعراض القرار للوقائع الواردة في تقرير الخبير حول المعدل الشهري للعائدات كما هي، ولحق القرار المطلق في تقدير الادلة والمفاضلة في ما بينها وبأخذه من هذه الوقائع ما هو ضروري لتكوين قناعته ولإسناد النتيجة التي توصل اليها، مما استوجب رد الاسباب التمييزية برمتها.