الأحكام

13/05/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
101/2008
التاريخ
13/05/2008
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، صعيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية يكون الشرط اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحكمة متوافرا ويقتضي قبول التمييز شكلا.

خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للمادة 76 اصول المحاكمات الجزائية وان المتهم قد اعلم بمضمون التهمة الموجهة اليه وبالمعلومات المتوافرة لدى القضاء خلال التحقيق الاستنطاقي يعود للهيئة الاتهامية كمحكمة اساس حق تقدير الادلة والوقائع يرد السبب التمييزي المدلى به.

لا اغفال للبت بمطالب المتهم وبالتالي لا مخالفة للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية في القرار المطعون فيه. ان القرار قد ادان المتهم بالتحريض على الخطف وعلل ذلك واعطى الوقائع الوصف القانوني المناسب لا اغفال للبت بالمطالب.

ان القرار المطعون فيه غير مخالف للمادة 306 بند (5) اصول المحاكمات الجزائية وغير فاقد الاساس القانوني ان الادانة بجرم التحريض على الخطف قد استندت الى ادلة كافية.

لقد طبق القرار المطعون فيه القانون بشكل صحيح عندما ادان المحرض على الخطف مع انه برأ من جرم الخطف بسبب عدول الخاطفين عن ارتكاب جرمهم ان الجرمين مستقلان عن واحدهما عن الآخر وبكل جرم عناصره المختلفة لا مخالفة للقانون ويرد السبب التمييزي المدلى به.