الأحكام

15/07/2003

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1012 /2003

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
1012/2003
التاريخ
15/07/2003
الرئيس
الطويل
الأعضاء
ابو حبيب، الشعار
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مجلس العمل التحكيمي هو صاحب الاختصاص في مسألة طوارىء العمل عندما يكون هنالك علاقة عمل بمفهوم المادة 624 من قانون الموجبات والعقود، ويقتضي لذلك تطبيق قانون طوارىء العمل المرسوم الاشتراعي 136 تاريخ 16-9-1983 في مادته الاولى، وعلى هذا درج اجتهاد مجلس العمل التحكيمي، كما يقتضي تطبيق القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980 في مادته الاولى والمتعلّق بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، وبناء عليه يقتضي رد طلب عدم الاختصاص المقدم من شركة التأمين من مسألة حادث عمل حصل لنجار باطون يعمل في مركز احد النوادي ويتقاضى اجرا يوميا.

وقد رد المجلس طلب اخراج النادي صاحب العمل من المحاكمة مستبعدا تطبيق احكام قانون الموجبات والعقود بصفته قانونا عاما ومطبّقا احكام قانون طوارىء العمل بصفته قانونا خاصا، وهو المرسوم الاشتراعي 136-83 بمادته الثالثة عشرة الصادر بعد قانون الموجبات والعقود، مما يقتضي الاخذ باحكامه دون سواها تطبيقا لمبدأ تنازع القوانين، وعليه يكون من حق الاجير مقاضاة صاحب العمل وشركة التأمين معا.

تترتب مسؤولية صاحب العمل بالتكافل والتضامن مع شركة التأمين تطبيقا لقانون طوارىء العمل المرسوم الاشتراعي 136-83 رغم ورود استثناء في عقد التأمين لجهة عمر الاجير الذي تجاوز الستين من عمره، وقد حصل الحادث اثناء العمل وعمدت شركة التأمين الى تسديد نفقات الاستشفاء دون تحفظ، مما يؤدي بحسب المادة 437 من قانون الموجبات والعقود الى تأييد الشركة لعقد الاستشفاء ولمفاعيله.

اما لجهة احتساب التعويض الناتج عن طارىء العمل تبلغ وفقا للمادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 136-83 ثلاثة ارباع الاجر اليومي الاخير مضروبا بعدد ايام العجز المؤقت عن العمل والبالغ تسعة اشهر، ويضاف اليها تعويض بمقدار كلفة الاستشفاء.