29/12/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 1017 /1994
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1017/1994
- التاريخ
- 29/12/1994
- الرئيس
- وائل طبارة
- الأعضاء
- الشويري، العجلاني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الطعن بالقرار التحكيمي عن طريق الاستئناف او الابطال يكون جائزا بعد صدور القرار ولا يجوز بعد انقضاء ثلاثين يوما على تبليغه بعد اعطائه الصيغة التنفيذية عملا بالمادة 802 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وان مهلة الطعن تبقى مفتوحة لكل ذي مصلحة طالما ان الصيغة التنفيذية لم تعط للقرار عملا بالمادة 795 من قانون اصول المحاكمات المدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983.
ان الطعن بالابطال يبقى واردا على القرار التحكيمي سواء كان صادرا عن محكم عادي ام عن محكم مطلق وذلك بالرغم من اي نص مخالف في عقد التحكيم. وان التنازل عن الطعن بطريق الابطال قبل صدور القرار التحكيمي هو لغو وكأنه لم يكن وذلك بخلاف حصوله بعد صدور القرار.
لا يكون الطعن بطريق الابطال جائزا الا عند صدور قرار تحكيمي ساقط بانقضاء مهلة التحكيم عملا بالمادة 800 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
ان عدم وضع اشارة عقد التحكيم على صحيفة العقار او قيام المطلوب الابطال ضده بتسجيل عقار على اسمه، لا تدخل ضمن حالات البطلان القانونية (مادة 773 من قانون اصول المحاكمات المدنية).
ان التحكيم بالصلح لا يصدر بنتيجة قرار تحكيمي بل هو عقد يوثقه المحكم يتضمن موجبات متبادلة تبدو للمحكم انها عادلة، فالمحكم المصالح لا يجوز له ان يحرر احد اطراف النزاع من كامل ما يدعيه ادعاء جديا بحقوقه في حين انه في التحكيم بالقضاء، يملك المحكم رفض جميع طلبات احد اطراف النزاع دون معقب عليه مبدئيا سوى اتباع القواعد الخاصة العائدة للتحكيم. فاساس الصلح هو تنازل كل من اطرافه عن ادعاءات متقابلة وعلى المحكم بالصلح ان ينسق بين حقوق هؤلاء بحيث يجعلها متوافقة.