الأحكام

11/04/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2013

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
102/2013
التاريخ
11/04/2013
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
فواز، خداج
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يحق للحارس القضائي المسؤول بالمال الطعن تمييزا سوى بالحكم او القرار الذي الزمه بتعويضات شخصية سندا للمادة 313 اصول محاكمات جزائية، ما ليس متوفرا في القضية الراهنة اذ يطعن تمييزا بالقرار المطعون فيه لرده اساسا الادعاء المقابل من المميز بالتعويض عليه عن الضرر اللاحق به نتيجة التعسف في استعمال حق الادعاء ضده، علما انه لم يلزمه بأية تعويضات شخصية، لذا تنتفي شروط المادة المذكورة ويرد الاستدعاء التمييزي شكلا.

يرد طلب النقض المقدم ضد القرار المطعون فيه لقبوله الادعاء المقابل شكلا، علما انه قضى برده اساسا، لانتفاء مصلحة مقدم الطعن عملا بالمادة 312 اصول محاكمات جزائية.

ان محكمة الاساس باعتمادها على تقريري الخبيرين المحددة فيهما قيمة المنقولات موضوع دعوى السرقة لتحديد التعويض الشخصي المقضي به للمتضرر، في ظل غياب الدليل على عدم صحة هذه القيمة، لا تكون قد شوهت الوقائع ولا مضمون المستندات لما لها من حق مطلق في تقدير الادلة وسلطة استنسابية في تقدير قيمة التعويضات الشخصية، ما يدحض امكانية اجراء اية رقابة عليها من محكمة النقض. وعليه، يرد السبب لهذه الجهة.