15/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 102/2006
- التاريخ
- 15/03/2006
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان عدم تحليف الشاهد اليمين القانونية ليس سببا للنقض اذ ان محكمة الاساس عللت ذلك بانها استمعت اليه على سبيل المعلومات لانه مدعى عليه في القضية نفسها. ان عدم توافر شروط المادة 256 اصول المحاكمات الجزائية وان عدم اعتبار الشاهد ضمن من هم ممنوعون من الشهادة ليس سببا للنقض طالما ان محكمة الاساس عللت قرارها كما ذكر سابقا. يرد السبب التمييزي.
ان ادانة المتهم قد استندت الى اثبات كاف وان القرار معلل بما فيه الكفاية. وان مخالفة الادانة لشهادة احد الشهود الذي لم يتعرف على المتهم ليس سببا للنقض لان المحكمة عللت سبب عدم الاخذ بالشهادة وهي لها ان تقدر الشهادات دون ان يقع تقديرها تحت رقابة محكمة التمييز. يرد السبب التمييزي اذ لا مخالفة للقانون.
لا نقص في التعليل بل على العكس ان القرار معلل بما فيه الكفاية وان وسائل الاثبات والوقائع قد عددت بشكل واضح وكاف. يرد السبب التمييزي المدلى به، ويبرم القرار المطعون فيه.