الأحكام

15/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
102/2006
التاريخ
15/03/2006
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم تحليف الشاهد اليمين القانونية ليس سببا للنقض اذ ان محكمة الاساس عللت ذلك بانها استمعت اليه على سبيل المعلومات لانه مدعى عليه في القضية نفسها. ان عدم توافر شروط المادة 256 اصول المحاكمات الجزائية وان عدم اعتبار الشاهد ضمن من هم ممنوعون من الشهادة ليس سببا للنقض طالما ان محكمة الاساس عللت قرارها كما ذكر سابقا. يرد السبب التمييزي.

ان ادانة المتهم قد استندت الى اثبات كاف وان القرار معلل بما فيه الكفاية. وان مخالفة الادانة لشهادة احد الشهود الذي لم يتعرف على المتهم ليس سببا للنقض لان المحكمة عللت سبب عدم الاخذ بالشهادة وهي لها ان تقدر الشهادات دون ان يقع تقديرها تحت رقابة محكمة التمييز. يرد السبب التمييزي اذ لا مخالفة للقانون.

لا نقص في التعليل بل على العكس ان القرار معلل بما فيه الكفاية وان وسائل الاثبات والوقائع قد عددت بشكل واضح وكاف. يرد السبب التمييزي المدلى به، ويبرم القرار المطعون فيه.