الأحكام

02/04/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
102/2008
التاريخ
02/04/2008
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
الخوري، صاري
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، لناحية الفقرة 4 من المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والمادة 453 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، هو في غير موقعه القانوني الصحيح، اذ ان الجرم الجزائي، الذي ارتكبه المميز، المتهم، وهو التزوير في التوقيع على جداول التصاريح بالرواتب المقدمة الى الضمان الاجتماعي، هو جرم معاقب عليه في القانون، وان ما ادلى به المدعى عليه لجهة توافر عناصر جرم التزوير لا يدخل ضمن الدفوع الشكلية، بل هو دفاع في الاساس، فيكون قرار الهيئة الاتهامية واقعا في محله القانوني، لان مسألة ابراز اصل المستندات تتعلق بالدفاع في الاساس، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان ما توصلت اليه الهيئة الاتهامية في قرارها، هو في محله القانوني اذ اعتبرت، انه لا يجوز الادلاء بسبق الادعاء، عندما يتعلق الامر بدعوى مقامة امام قضاء العجلة، لجهة المطالبة بسلفة وقتية اذ انها لا تمنع اقامة دعوى التزوير كعدم تلازم المطالبتين، اي عدم جواز الادعاء بسبق الادعاء والتلازم، ما يؤدي الى رد الدفع الشكلي.

ان رد الهيئة الاتهامية الدفع الشكلي بمرور الزمن في ما يتعلق بجدول الرواتب المقدم الى الضمان الاجتماعي، المدعى بتزور التوقيع عليه، هو في موقعه القانوني السليم لان التزوير المدعى به يشمل مضمونه لجهة قيمة الرواتب المصرح بها، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي المبني على مرور الزمن.