الأحكام

19/03/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
102/2002
التاريخ
19/03/2002
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان محاكمة المتهم دون محام لا يعتبر مخالفا للمادة 238 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اصول المحاكمات الجزائية، طالما ان المتهم نفسه قد رفض تعيين محام له واصّر على ذلك. يكون اجراء المحاكمة دون تعيين محام للمتهم في هذه الحالة صحيحا وذلك حسب المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية.

لا تشويه للوقائع ولا فقدان للاساس القانوني اذا اعتبر الحكم ان المتهم قام باعمال ترمي الى ارتكاب جرم السرقة مع اعمال االعنف، اذ انه قام بوضع خشبة في كيس نايلون وانتظر المدعي امام منزله، وقرر اخيرا الا يقوم بالسرقة بعد ان رأته ابنة المدعي وصرخت حرامي. ان سرد الوقائع جرى بصورة صحيحة واستندت المحكمة الى اقرار المتهم وشهادة الشهود ولم تشوه الوقائع وانما استعملت حقها بالتقدير الذي لا يخضع لرقابة محكمة التمييز. يرد السبب التمييزي.

لا تعتبر المحكمة قد خالفت المادة 200 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 اذا جرّمت المتهم بالرغم من عدوله عن ارتكاب جرم السرقة.

ان المحكمة لم تقتنع بادلاء المتهم انه عدل طوعا عن ارتكاب الجرم وانما اعتبرت ان ظروفا خارجية قد اجبرته على عدم تنفيذ السرقة. وبذلك لا تكون قد خالفت القانون بتجريمها المتهم بجرم السرقة.

ان تجريم المتهم بمحاولة السرقة مع استعمال العنف ليس مخالفا للمادة 638 عقوبات التي حددت عناصر السرقة باستعمال العنف.

ان اقتناء المتهم لخشبة ووضعها في كيس من اجل ضرب المدعي بها ودخوله الى محل اقامة المدعي وقيامه باعمال تهدف الى اقتراف الجرم مع قصد الضرب، يعني ان عناصر المادة 638 عقوبات متوفرة ولا مخالفة للقانون. يرد السبب التمييزي.