23/04/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 102/2002
- التاريخ
- 23/04/2002
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان محكمة الاستئناف غير مقيدة بمبدأ شفهية المحاكمة لجهة تلاوة الاوراق, ومنها المذكرة المقدمة من المدعى عليه, وان عدم الاشارة الى المذكرة في محضر ضبط المحاكمة لا يعني ان المحكمة لم تطلع عليها وكذلك الامر بالنسبة الى النيابة العامة علما بانه لا يجوز لطالب النقض اثارة اسباب يعود امر الادلاء بها الى سواه من الفرقاء فلا يكون هنالك مخالفة او اخلال بالقواعد الجوهرية في المحاكمة.
ان النيابة العامة غير ملزمة بمطالعتها الخطية ولها اثناء المحاكمة ان تبدي مطالب مغايرة لتلك السابقة في ضوء ما تقدره من ملاءمة.
ان المفعول الناشر للاستئناف يؤدي الى نشر الدعوى في اطار ما تناوله الاستئناف وان بحث محكمة الاستئناف للشق المتعلق بالدعوى العامة وتقديرها لمدى توافر العناصر الجرمية يشكل ردا على ما اثار المدعي وبالتالي لا يمكن القول ان المحكمة لم تبت مطلبا.
ان عدم تنظيم التقرير الاستئنافي او تلاوته لا يشكل مخالفة للاصول المفروضة تحت طائلة البطلان - مادة 222 و223 من قانون اصول المحاكمات الجزائية قانون رقم 328 تاريخ 02-08-2001.