15/06/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2000
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 102/2000
- التاريخ
- 15/06/2000
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عالية، عميش
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان التبدل في هيئة المحكمة لا يوجب الاستماع مجددا الى الشهود المستمعين في الهيئة السابقة ولا مخالفة بالتالي لمبدأ شفاهية المحاكمة.
ان تلاوة قرار الاتهام في جلسة علنية من شأنه ان يضع جميع اوراق الملف قيد المناقشة العلنية والشفهية ولا ضرورة بالتالي من تلاوة التحقيقات الاولية ولا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة.
ان محكمة الجنايات غير ملزمة بدعوة جميع الشهود الذين ادلوا بأفاداتهم في التحقيقات وهذا الأمر يعود لتقديرها دون رقابة عليها خاصة وان جهة الدفاع لم تطلب الاستماع الى احد الشهود وليس ثمة مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة.
ان قيام المتهم وهو عالم بالأمر الى نقل حيازة العملة المقلدة الى سواه يشكل جرم ترويج العملة المزورة ولو ان من قبض هذه العملة قد استدرك الأمر واعادها الى صاحبها فيكون الجرم قد اكتمل ولا يصح القول ان الجرم في طور المحاولة مادة 201 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943.