08/11/2012
شورى حكم رقم : 102 /2012
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 102/2012
- التاريخ
- 08/11/2012
- الرئيس
- يوسف نصر
- الأعضاء
- بيضون، نون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان مخالفة المادة 73 من نظام مجلس شورى الدولة لجهة ان المستدعي لم يبرز نسخة طبق الاصل عن المذكرة المطعون فيها، ليست من المعاملات الجوهرية التي تؤثر على نتيجة المراجعة، طالما ان المستدعى ضدها لم تدل بعدم صحة المذكرة المذكورة، بل اكتفت بذكر العيب الشكلي غير الاساسي.
ان القرار المطعون فيه والمعمم بموجب مذكرة خدمة صادرة عن مديرية قوى الامن الداخلي المتعلق باذاعة اسماء الرتباء الذين قبلوا بمباراة الكفاءة لرتبة ملازم واقع في محله القانوني وعير متجاوز لحد السلطة ويحق للقاضي ان يلجأ الى عدة مبادىء في اصول التفسير القانوني ومنها وسيلة القياس.
وان المبدأ المعتمد من الادارة انها غير ملزمة بتعيين الناجحين اساسا ولكنها ملزمة اذا قررت التعيين في ما خص المباراة ان تحترم ترتيب الناجحين ويحق للادارة سلطة استنسابية في تعيين العدد الذي تراه مناسبا وفقا لهذه السلطة شرط عدم تجاوز نسبة العشرين بالمئة المنصوص عنها في المادة 68 من القانون رقم 17/60 ولا مجال هنا للادلاء بتطبيق الشرط الطائفي لان الوظيفة التي يطلب المستدعي قبوله للتعيين فيها لا تعتبر من وظائف الفئة الاولى ولذا ترد المراجعة في الاساس.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 73 نظام مجلس شورى الدولة ليس في المكتبة بعد