الأحكام

10/04/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2013

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
102/2013
التاريخ
10/04/2013
الرئيس
الياس نايفه
الأعضاء
قسيس، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد التمييز شكلا لتقديمه بعد انقضاء مهلة التمييز التي تبدأ بالسريان من تاريخ صدور الحكم الوجاهي.

ينقض الحكم المميز لمخالفته القانون والاصول الجوهرية بعدم اجراء الاستحواب التمهيدي للمتهم قبل محاكمته سندا للمادتين 237 و238 اصول محاكمات جزائية.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 274 اصول محاكمات جزائية بتجريم المتهم سندا للمادة 126 مخدرات بدلا من جرم المادة 125 مخدرات المسند اليه بموجب قرار الاتهام وذلك لانه يحق لمحكمة الجنايات تعديل الوصف القانوني سندا للمادة 233 فقرة 2 اصول محاكمات جزائية.

يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني وفقدان التعليل ولارتكازه الى عطف جرم غير معزز بدليل اخر اذ ان المحكمة اوردت الاسباب الواقعية الكافية لتبرير النتيجة كما ان التعليل جاء متماسكا وكافيا وقد استندت الى عطف جرمي تعزز بادلة اخرى هي تقاطع اقوال المتهم مع اقوال الاظناء وفي كل حال يعود للمحكمة حق تقدير الادلة.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة قاعدة شفاهية المحاكمة بعدم سماع شهود الحق العام لان المتهم لم يعترض على قرار المحكمة بصرف النظر عن دعوتهم ووضع افاداتهم قيد المناقشة العلنية.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة مخالفة قواعد الاثبات بالاستناد الى ا سبقية المتهم الجرمية في حين لم يثبت حكم قضائي بحقه ا ذ تبين من محضر التحقيق الاولي وجود اسبقية ترويج بحق المتهم حسب قيود مكتب مكافحة المخدرات.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة لجهة عدم تلاوة قرارات المهل بالنسبة للمتهمين الغائبين لان السبب المذكور لا يتعلق بمصلحة للمتهم المميز.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة حق الدفاع بعدم تعيين محاكم للمتهم سندا للمادة 238 اصول محاكمات جزائية وذلك لثبوت اصرار المتهم على السير بالمحاكمة بدون محام.