إستئناف مدني حكم رقم : 1020 /0
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1020
- الرئيس
- مروان كركبي
- الأعضاء
- خيرالله، وزنة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان قرار وقف المحاكمة في الدعوى المستعجلة، لظهور مسألة معترضة، وهي ادعاء التزوير يكون قابلا للاستئناف بحسب المادة 605 اصول المحاكمات المدنية. يقبل الاستئناف شكلا.
لا مخالفة للمادة 181 اصول المحاكمات المدنية اذا لم يطلب مدعي تزوير المستند المبرز، والذي هو براءة ذمة بلدية، تعيين مهلة للخصم للاصرار على المستند المبرز او للعدول عنه. ان طلب هذه المهلة ليس واجبا الزاميا على مدعي التزوير وانما هو حق اختياري له بعدم طلب هذه المهلة ولا تكون ثمة مخالفة للمادة 181 اصول المحاكمات المدنية.
لا مخالفة للمادة 182 اصول المحاكمات المدنية اذا قدم ادعاء التزوير ضمن مذكرة مقدمة بعد اختتام المحاكمة طالما ان قاضي الامور المستعجلة قد وضع المذكرة المذكورة قيد المناقشة واعتبرها بمثابة لائحة.
يعود للقاضي بحسب سلطته الاستنسابية ان يقبل المذكرة المقدمة بعد اختتام المحاكمة وان يعتبرها بمثابة لائحة ولا يعتبر ذلك مخالفة للمادة 499 اصول المحاكمات المدنية.
ليس من اختصاص قاضي الامور المستعجلة البت بجدية ادعاء التزوير للمستند المبرز خلال المحاكمة المستعجلة وانما يعود ذلك لمحكمة الاساس. يرد الادلاء بان ادعاء التزوير غير صحيح وغير جدي.