الأحكام

12/06/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1025 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1025/2001
التاريخ
12/06/2001
الرئيس
سلام شمس الدين
الأعضاء
خليل، شمس الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

يعتبر الحكم قد قضى بما لم يطلب عند اقراره اخلاء المأجور بعد اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني سندا للمادة 10 قانون 160/92، اذ ان الاخلاء هو نتيجة طبيعية للاسقاط من حق التمديد ولو لم يطلبه الخصم صراحة.

يعتبر الحكم قد تجاوز طلبات الخصم عند قضائه بحفظ حق المؤجّر ببدلات الايجار طالما ان المؤجّر لم يطلب ذلك صراحة.

يعتبر الانذار بدفع بدلات الايجار صحيحا اذا كان انذارا بالبطاقة المكشوفة متى توافرت شروطها.

ان تبليغ زوجة المستأجر الانذار بالدفع يعتبر تبليغا صحيحا سندا للفقرة (أ) مادة 10 قانون الايجارات 160/92، ويعتبر الانذار ساريا بحق الزوج.

يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني اذا امتنع عن دفع بدلات الايجار خلال المهلة القانونية (فقرة (أ) مادة 10 قانون ا لايجارات 160/92)، وتسري المهلة القانونية بحقه ولو امتنع عن استلام الانذار بالبطاقة المكشوفة بمجرد علمه به ورفضه تسلّمه فيعتبر عالما بمحتواه.

ان عرض وايداع بدلات الايجار لا يعتبر مبرئا لذمة المستأجر متى وجد خطأ مادي في المعاملة تتعلّق برقم عقار المأجور.

ان تصحيح الخطأ بعد مرور سنة على تبلّغه الانذار بالدفع وبعد حرمان المؤجّر من قبض البدلات لا يعتبر مبرّئا لذمة المستأجر الذي يسقط من حق التمديد.