الأحكام

04/11/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 1027 /1996

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1027/1996
التاريخ
04/11/1996
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
ناصيف، فرنيني
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي لتجاوز قيمة الدعوى قيمة النصاب القانوني تطبيقا للمادة 640 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983. وردت طلب المستأنف المتعلق بتعديل الرصيد المتبقي من ثمن العقار لعدم دفع الرسم النسبي عن الطلب ولعدم ارتكازه الى سند قانوني لان المادة 5 من القانون رقم 50/91 تاريخ 23/5/1991 تنظر في قانون تعليق المهل والتعويض عن الضرر اللاحق بسبب تدني قيمة النقد الوطني، ولانه لا يوجد في قانون الموجبات والعقود اللبناني اي نص يتعلق بالظروف الطارئة.

وردت محكمة الاستئناف طلب المستأنف تبعيا -شاري العقار- عن التعويض في التأخر عن تسليم المبيع وتسجيله على اسم الشاري لعدم ثبوت الضرر، وقضت بالزام البائع تسجيله خلال مهلة شهرين تحت طائلة الغرامة الاكراهية تطبيقا للمادتين 538 و569 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.