الأحكام

12/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 103 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
103/2005
التاريخ
12/04/2005
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
فواز، صعيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي المبني على عدم التعليل وفقدان الاساس القانوني لانه وان كان للمدعي الشخصي سندا للمادة 301 اصول جزائية الطعن لجهة التعويضات الشخصية، الا انه يتبين ان المحكمة اوردت العناصر التي اعتمدتها للحكم بالتعويض وهو عمر الضحية وماهية عمله وعمر اولاده، فتكون عللت حكمها بشكل كاف.

يرد السبب التمييزي المدلى به من المدعي والمتعلق بمخالفة المادتين 81 و82 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 لجهة عدم فرض التدبير الاحترازي المتعلق بمنع الاقامة لان هذا السبب يتعلق بالعقوبة وليس بالدعوى المدنية فلا يحق للمدعي الادلاء به.

يرد السبب التمييزي المتعلق بالخطأ في تطبيق المادة 550 عقوبات وعدم التعليل والتناقض فيه وتشويه الوقائع لان هذه الاسباب تتعلق بالدعوى العامة لا بالدعوى الشخصية، فلا يحق للمدعي الشخصي الادلاء بها.

يرد السبب التمييزي المبني على خرق شفوية المحاكمة سندا للمادة 272 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لارجاء موعد اصدار الحكم لاكثر من عشرة ايام من موعده وذلك لان هذه المهلة ادارية غير ملزمة، ويعود ذلك لرئيس محكمة الجنايات سندا للمادة 498 معطوفة على المادة 6 اصول جزائية، ولا يؤدي الى بطلان الحكم.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة قاعدة جوهرية تقضي بالبت بالقرار الاعدادي القاضي بدعوة المدعي لسماعه اذ يتبين انه بعد تخلف المدعي عن الحضور تقرر صرف النظر عن دعوته، ولم تغفل المحكمة البت بالقرار الاعدادي.

يرد السبب التمييزي المبني على خرق مبدأ شفوية المحاكمة لانه عند تبدل الهيئة في جلسة المرافعة تقرر تلاوة الاوراق علنا وذلك يفيد بشكل لا لبس فيه تلاوة القرار الاتهامي وقائمة شهود الحق العام.