الأحكام

01/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 103 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
103/2005
التاريخ
01/03/2005
الرئيس
الياس عبدالله
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم عرض السكين المعتمد في القتل العمدي في المحكمة ليس اغفالا لمعاملة جوهرية اذ ضبط السكين وعاينته الادلة الجنائية. يرد السبب التمييزي المدلى به على اساس مخالفة القانون.

خلافا لما يدلي به المميز لقد تم البت بطلب اعلان البراءة من خلال الادانة وتعليل الادانة مما يشكل بتا ضمنيا بطلب اعلان البراءة وردا لهذا الطلب. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان عدم طلب منظمي محاضر التحقيقات الى المحكمة ليس سببا للنقض اذ تليت محاضر التحقيق مما امن شفاهية المحاكمة وعلانيتها. يرد السبب التمييزي المدلى به.

خلافا لما يدلي به المميز لم تجر مخالفة المواد 238 و251 و235 و249 من الاصول الجزائية. لقد اجري الاستجواب التمهيدي للمتهم وقد اجري بحضور القاضي ولو لم يوقع القاضي، وانما ثبت حضوره للاستجواب من خلال محضر الاستجواب التمهيدي ومحضر ضبط جلسات المحاكمة. ان عدم سؤال المتهم عن وضعه التعليمي لا يشكل مخالفة لمعاملة جوهرية تستدعي النقض. ان محضر ضبط جلسات المحاكمة قد وقع. يرد السبب التمييزي المدلى به.

خلافا لما يدلي به المميز ان القرار المطعون فيه لم يشوه الوقائع بالنسبة لاحد المميزين بل اورد الوقائع كما وردت في اقراره. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان القرار المطعون فيه شوه الوقائع بالنسبة لبعض المميزين اذ ادانهم بالجرم المدعى به واستند الى اقرارهم. وقد تبين ان الاقرار غير موجود وكذلك الوقائع الواردة فيه. يعتبر القرار قد شوه الوقائع المستند اليها وخالف المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية لهذه الجهة ويقتضي نقضه لجهة هؤلاء المميزين.