الأحكام

16/04/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 103 /2013

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
103/2013
التاريخ
16/04/2013
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
فواز، شربل
المصدر
الجامعة اللبنانية

يعتبر القرار المطعون فيه واقعا في محله القانوني لجهة رد الدفع بانتفاء صلاحية القضاء اللبناني للنظر في الدعوى لان فعل الاحتيال (مادة 655 عقوبات) المنسوب الى المدعى عليه اللبناني الجنسية والمرتكب في الخارج تبلغ عقوبته 3 سنوات ما يجعل من غير الضروري توافر شرط ازدواجية التجريم المفروض في المادة 24 عقوبات لتطبيق الشريعة اللبنانية على الجنح الداخلة في اطار الصلاحية الشخصية للقضاء اللبناني بموجب المادة 20 عقوبات والمعاقب عليها بعقوبة حبس لا تبلغ 3 سنوات وبالتالي لا حاجة لاثبات ان القانون الاجنبي السعودي لا يعاقب على الافعال المدعى بها.

لا مخالفة للقانون عند رد القرار المطعون فيه للدفع الشكلي بانتفاء صفة المدعى عليه لمقاضاته جزائيا لانه يتعلق باساس الدعوى وبمدى تحقق العناصر الجرمية المنسوبة اليه ما يخرجه من اطار الدفوع الشكلية.

احسن القرار المطعون فيه تطبيق القانون برد الدفع الشكلي بان الفعل المنسوب الى المدعى عليه لا يعاقب عليه القانون اللبناني اذ ان الدعوى العامة قد حركت بحق المدعى عليه اصولا بادعاء النيابة العامة بجرم المادة 655 عقوبات وهو جرم معاقب عليه في القانون، اما البحث في مدى توافر العناصر الجرمية للاحتيال يشكل دفاعا في الاساس. لذا يرد طلب النقض اساسا ويبرم القرار المطعون فيه.