الأحكام

02/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 103 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
103/2008
التاريخ
02/06/2008
الرئيس
سمير عاليه
الأعضاء
مطر، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للمادة 296 فقرة (ز) معطوفة على المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية.

ان القرار المطعون فيه لم يستند الى عطف جرمي للادانة وانما الى شهادة متهم اذ ان المتهم المذكور لم ينف الجرم عنه ليرميه على غيره وانما اقرّ به على نفسه واقر بمن زوّده بالمخدرات. ان الادانة استنادا الى شهادة المتهمين يعود تقديرها لمحكمة الاساس دون رقابة عليها من محكمة النقض. ويرد السبب التمييزي المدلى به.

ان استناد المحكمة الى اقوال المتهم للادانة امر يعود الى حقها في التقدير الذي لا رقابة عليه من محكمة التمييز. لا تشويه للوقائع كما يدلي المميز ويرد السبب التمييزي المدلى به.

ان الاستناد للادانة الى افادة ظنين عاد ورجع عنها بعد ذلك ليس سببا للنقض اذ يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الادلة وان حقها هذا لا يخضع لرقابة محكمة التمييز. يرد السبب التمييزي المدلى به اذ لا مخالفة للمادة 274 اصول المحاكمات الجزائية.

ان القرار المطعون فيه قد فنّد الادلة وحدد الجرم بانه الاتجار بالمخدرات (مادة 125 و126 مخدرات وتعاطي المخدرات مادة 127 مخدرات). لا فقدان للاساس القانوني ولا نقص في التعليل ويرد السبب التمييزي المدلى به.

لا مخالفة لقاعدة شفاهية المحاكمة في الاستناد الى شهادة شاهد للادانة دون دعوة الشاهد الى المحكمة للاستماع اليه.

يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير ان تقتنع بالشهادات الواردة في التحقيق ولا تعتبر انها خالفت مبدأ الشفاهية طالما انها تلت القرار الاتهامي ووضعت اوراق الدعوى قيد المناقشة. يرد السبب التمييزي المدلى به.